١.المادة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة ..اما ..المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام ...
٢.اوجبت المادة ١١ من القانون أعلاه الإدارة المالية على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول ...
٣..اما المادة ١٣ من هذا القانون أعلاه قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات ...
٤.اما قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ ..فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فقط ...
........
المصدر
الخبير القانوني علي التميمي